حسن سيد اشرفى

47

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

متن : و امّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط ، بتقريب انّ مقتضاه تعيّنه ، كما انّ مقتضى اطلاق الامر تعيّن الوجوب ، ففيه : انّ التّعيّن ليس فى الشّرط نحوا يغاير نحوه فيما اذا كان متعدّدا ، كما كان فى الوجوب كذلك ، و كان الوجوب في كلّ منهما متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ فى التّخييرىّ منهما من العدل . و هذا بخلاف الشّرط ، فانّه واحدا كان او متعدّدا ، كان نحوه واحدا و دخله فى المشروط بنحو واحد ، لا يتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق اثباتا ، و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ، لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة ، و هو ذكره به مثل « او كذا » . و احتياج ما اذا كان الشّرط متعدّدا الى ذلك ، انّما يكون لبيان التّعدّد ، لا لبيان نحو الشّرطيّة . فنسبة اطلاق الشّرط اليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر ام لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيّته بلا اهمال و لا اجمال . بخلاف اطلاق الامر ، فانّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التّعيينىّ ، فلا محالة يكون في مقام الاهمال او الاجمال ، تأمّل تعرف . هذا مع انّه لو سلّم لا يجدى القائل بالمفهوم ، لما عرفت انّه لا يكاد ينكر فيما اذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتّفاق . ترجمه : و امّا توهّم اينكه همانا اين ( لزوم بين علّت منحصره و معلولش ) اقتضاى اطلاق شرط